Ad Code

«النواب» يوافق نهائيًا على «العلاوة الدورية» وزيادة الحافز الإضافى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أمس، إن أقل حد للعلاوة التى سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 جنيها، وليس الحد الأدنى المحدد فى القانون، مضيفًا أن أقل علاوة 75 جنيها، يضاف إليها زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها.

وأوضح حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافى يعتبر بمثابة عيدية للموظفين، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، والذى يقضى بصرف علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

وأشار أحمد بلال، عضو المجلس، إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون، والخاصة بالعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، متناقضة مع فلسفة القانون التى تتحدث عن منح علاوة لجميع العاملين بالدولة ولم تخصص أو تستثنى أحدا.

وتابع: «رغم توجيهات القيادة السياسية بصرف علاوة للعاملين تتحدث المادة عن منحة والقادر على المنح قادر على المنع، وهذا يعنى أن هناك عمالا سيحصلون على علاوة لا يستطيع أحد منعها وآخرين مهددون بعدم الحصول عليها»، مردفًا: «أن المادة منحت الشركات حق منحها وليس للقانون».

وطالب بتغيير نص المادة بدلا من أن تمنح شركات القطاع العام تصبح: «يُمنح العاملون بشركات القطاع العام ليكون الأمر بقوة القانون وليس بسماح الشركات، على أن تضم المنحة للأجر الأساسى».

وعلق ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، قائلا: «العاملون بشركات قطاع الأعمال يحصلون على منحة قدرها 7% تضاف للأجر الأساسى ويمكن زيادتها، ويحصلون على منحة أخرى إضافية قيمتها 6%، وهذه جهات لها أوضاع خاصة يجب احترامها فى هذا القانون، وعلق «بلال» مطالبا بوضع ضمانات للحصول على المنحة، ورد المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلًا: «النص هنا ملزم ويقول تمنح الشركات ولم يقل يجوز أن تمنح».

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.

وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية فى أول يوليو المقبل، بحد أدنى 75 جنيها شهريًا ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفقًا للأجر الوظيفى فى 30 يونيو المقبل.

ووافق المجلس، نهائيًا، على 6 مشروعات قوانين- وقوفًا، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويقضى تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بأن يكون رسم التوثيق والشهر على سابقة الخبرة للشركات وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% بحد أقصى 100 ألف جنيه، بدلًا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات، ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، فالوضع القائم يقضى بأن تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسمًا يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.

ونص تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، على مادة واحدة إضافة لمادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، أيًا كان نوعها.

واستهدف تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى لنقل سوق الكهرباء للسوق التنافسية.

وتضمنت المادة 63 مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، لتصبح 10 سنوات بدلًا من 8 سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بمد هذه الفترة لمدة مماثلة.

بتاريخ:  2021-05-24



The Dog Lover Guide

Post a Comment

0 Comments